حكم إنشاء محكمة تحكم بالقوانين الوضعية
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن إدارة الحرس الوطني، طلبت منا وزارة العدل أن تنشأ في مقرنا مكاناً تتم فيه محاكمة بعض أتباع القذافي، وتوفير الحماية لإتمام الإجراءات اللازمة، مع العلم أن ذلك الطلب التماس، وليس إلزاماً؛ لعدم التخصص من طرفنا، فهل يجوز لنا ذلك، مع العلم أن المحكمة تحكم بالقوانين الوضعية التي لم تتغير بعد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا طلب منكم ولي الأمر ـ وزارة العدل أو غيرها ـ تسليم مقر؛ ليدار فيه مرفق من مرافق الدولة، فينبغي تسليمه إليه، ولابد للناس من أحكام للفصل في خصوماتهم، والواجب ألا يكون في هذه الأحكام مخالفة للشرع؛ لقول الله ـ تعالى ـ: (إن الحكم إلا لله)، وقانون العقوبات الليبي في باب الجنايات معدل بما يوافق أحكام الشرع من قتل القاتل، وقطع يد السارق، وجلد الشارب، ومن لا يطبق الأحكام من القضاة، فإثمه على نفسه. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا