طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم إيقاع الزوج الطلاق حال الحيض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5320)

 

السّيّد المحترم/ قاضي محكمة سوق الجمعة الجزئية بترهونة.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تحيّة طيّبة، وبعد:

فردًّا على مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم الطلاق الذي أوقعه المدعو (هـ ع) على زوجته (ر خ) حال حيضها، هل هو واقع، أم لا؟ مع العلم أنّه سبق وأن طلقها مرتين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق زمن الحيض حرامٌ؛ لمخالفته أمر الله تعالى في قوله: ﴿‌فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:1]، أي في الطهر مستقبلاتٍ لعدتهنّ، ولكن هذا الطلاق يعتدُّ به إذا وقعَ، وهو مذهب جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة، وغيرهم؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (لِيُرْجِعْهَا) قلت: تُحتَسَبُ؟ قال: (فَمَهْ؟) [البخاري: 4954]، قال الإمام النووي رحمه الله: “أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ الْحَائِلِ، فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ، وَوَقَعَ طَلَاقُهُ…” [شرح النووي على صحيح مسلم: 10/60].

عليه؛ فالطلقة التي أوقعها الزوج حال الحيض واقعة؛ وبذلك يكون قد استنفد الطلقات الثلاث، وبانتْ منه الزوجة بينونةً كبرى، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلّقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿ُ‌فَإِن ‌طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//ربيع الأول//1445هـ

25//09//2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق