بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (450)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل اختصم مع زوجته حتى قالت الزوجة لزوجها: (طلقني )، فطلقها الزوج طلقة واحدة، ثم كررت عليه الطلب، فقالت: (زد طلقني)، فطلقها طلقة أخرى، ثم كررت عليه الطلب، فقالت: (زد طلقني)، فطلقها طلقة ثالثة بقوله: (طالق حرام علي) فما حكم الطلاق المذكور ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كل طلقة من المرات الثلاث واقعة لازمة للزوج؛ لأنها صادفت محلاًّ، حيث إن المرأة في الطلاق الرجعيّ يلحقها الطلاق؛ لأنها في حكم الزوجة؛ لذا فإن الزوج بذلك يكون قد استنفذ الطلقات الثلاث في مجلس واحد، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2012/8/26