حكم إيقاع الطلاق على الزوجة الحامل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5425)
السيد المحترم/ ع م ق – قاضي الإشراف بالمحكمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم وقوع طلاق ح م س، الذي أوقعه على زوجته س ق ط، بتاريخ: 5/ 2020م، وبعد الاستماع من الزّوج، أقرّ بأنه طلّق زوجته بقوله: أنت طالق، وكانت الزوجة حاملًا، ولم يراجعها قبل وضعها الحمل، وأن هذا الطلاق هو الأول، ولم يسبق له أن طلّق، ولا اعتراهُ شكٌّ في نطقهِ بالطّلاق.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فقد وقع على الزوجة بهذا اللفظ طلقةٌ واحدةٌ رجعيةٌ، وبخروجها من العدة -بوضع حملها قبل أن يراجعَها الزوج- بانت منه بينونةً صغرى، ويجوز له أن يُرجعها لذمّته؛ لأنّ هذه الطّلقة هي الأولى، لكن برضاها وعقدٍ جديدٍ بِوَلِيٍّ وصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْنِ، قال القُرطبي رحمه الله: “فَإِنْ لَمْ يُراجِعْهَا الْمُطَلِّقُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِخِطْبَةٍ وَنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ” [الجامع لأحكام القرآن: 5/448]، وعلى الزوج أن ينتبه لنفسه، ويبتعد عن الطلاق، فلم يبقَ له إلّا طلقتان، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//جمادى الآخرة//1445هـ
17//12//2023م