طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم إيقاف البيع على شرط نقد الثمن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (556)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           اشترى (ن) قطعة أرض بمبلغ معين، وأعطى له بعض المبلغ، والباقي مؤجل، وأعطى مقابله كمبيالات، واتفقا على أنه في حالة عدم تسديد الكمبيالات في أوقاتها وتواريخها، فالبائع له الحق في إبطال العقد، وليس للمشتري الحق في مطالبة تنفيذ العقد، ولا إرجاع العربون، سوى ما دفع في الكمبيالات، كما أنهما اتفقا على أن ملكية الأرض تبقى للبائع إلى أن يتم تسديد جميع الكمبيالات، فما حكم هذا العقد؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد

         فإن توقف صحة البيع على سداد الثمن ـ وهو ما يعرف عند بعض أهل العلم بخيار النقد ـ هو من المسائل التي فيها اختلاف بين العلماء، فلمالك فيها ثلاثة أقوال: قولٌ بصحة العقد، وإلغاء الشرط لفساده، وقولٌ بفسخ العقد ابتداء؛ لاقترانه بشرط فاسد، وقولٌ ثالث بصحة البيع والشرط معا، بمعنى أنه يعمل بالشرط، ويفسخ العقد إن لم يوف المشتري بالشرط، وهو قول الحنفية والحنابلة، قال الزرقاني: ” تعليق لزوم البيع على دفع الثمن بقوله أبيعك بشرط ألا يمضي البيع إلا بدفع الثمن، قال: هذه جائزة معمول بها كما لأبي الحسن على المدونة، (حاشية الدسوقي 157/3، ومواهب الجليل 416/4)، وفي شرح الهداية: “ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز… ولأبي يوسف ومحمد إلى ما سمياه” (البداية 52/8)، وقال ابن قدامة في المغني (487/4): ” فإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيح. نص عليه. وبه قال أبو حنيفة، … وهذا يروى عن عمر رضي الله عنه، ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار فجاز، كما لو شرط الخيار “.

     لذا فالصحيح جواز هذا الشرط والعمل به، فإذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المذكورة فلا بيع بينهما، ويلغى العقد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                               مفتي عام ليبيا

21/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/7

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق