بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5352)
السيد المحترم/ رئيس النقابة العامة للطب المكمل بليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة لطلب الفتوى الشرعية في حكم اتخاذ الحجامة مهنةً، وحكم أخذ الأجرة عليها.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن العلاج بالحجامة مشروع لا حرج فيه، وأخذ الأجرة عليه جائز، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم (احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ) [البخاري: 2159]، ونقل ابن أبي زيد عن مالك أنه قال: “وَلَا بَأْسَ بِمُشَارَطَةِ الحَجَّامِ عَلَى الحِجَامَةِ وَلاَ بَأْسَ بِكَسْبِهِ” [النوادر والزيادات:7/49]، ورُوي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: “إِنَّ الحَجَّامِينَ كَانَ لَهُمْ سُوقٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ” [شرح صحيح البخاري لابن بطال:6/410].
وعليه؛ فيجوز أن تُتَّخَذَ الحجامةُ مهنةً، ويجوز أخذ الأجرة عليها، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//ربيع الآخر//1445هـ
24//10//2023م