بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وهب لي أبي قطعة أرض، وقبضتها حال حياته، وقبل وفاته أشهد إخوتي عليها، ولم تُكتب، فهل تنفذ هذه الهبة شرعا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الهبة نافذة شرعا، بشرط أن يكون الابن قد حاز الأرض، وتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، ورفع الأب يده عنها قبل موته، وكانت الهبة في غير المرض المخوف؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: “أن أبا بكر الصديق كان نَحَلَهَا جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله”.
ولا يضر عدم كتابتها؛ إذ هي نافذة بالصيغة الدالة على الهبة، وقد نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى لُزُومِ الْهِبَةِ بِالْقَوْلِ. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم