طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

حكم ادعاء أحد الشريكين إضافة مال غيرهما في الشركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5518)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أحدُ شريكينِ في شركة عنان أخذَ مالًا مِن شخص أجنبي، دون إذن شريكه، وأدخله في مال الشركة، فلمن يكون الربح، وعلى من تكون الخسارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن شركة العنان يتوقف فيها تصرف الشريك على إذن شريكه، ولو تصرف الشريك بدون إذن شريكه، وادَّعى أخذ مالٍ من شخص آخر، وأدخله في الشركة، فإنّ ربحه يكون لهما وخسارته عليهما، إذا حلف الشريك الآخر أنه لا وجود لهذا المال أصلا الذي ادَّعى شريكه إضافته إلى الشركة.

فإن لم يحلف على إنكار وجود هذا المال الذي ادعى شريكه إضافته إلى مال الشركة، فإن الربح والخسارة تكون على الشريك الذي ادَّعى أخذ المال من الشخص الأجنبي، وأضافه للشركة.

قال ابن يونس رحمه الله: “رَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، فِي الشَّرِيكِ الْمُفَوِّضِ وَغَيْرِ الْمُفَوِّضِ، يَقُولُ: ‌جَعَلْتُ ‌فِي ‌مَالِ ‌الشَّرِكَةِ مَالاً عِنْدَ الْمُحَاسَبَةِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: يَحْلِفُ شَرِيكُهُ عَلَى الْبَتِّ مَا كان لَهُ فِيهِ شَيْءٌ، وَلاَ جَعَلَ فِيهِ شَيْئا -[أي يحلف على عدم وجود المال]- وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا” [الجامع: 16/338]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//شعبان//1445هـ

25//02//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق