بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3825م)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصل نزاع بيني وبين زوجي، تركتُ بسببه البيت، ثم طلقني في بيت أختي بحضورها وزوجها بلفظ: (أنت طالق بالثلاثة)، ولم أرجع بعدها للبيت، فما حكم الطلاق؟ علما بأنه وثّقها بالمحكمة طلقة واحدة، وقد غير لفظ الطلاق، فماذا أصنع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن أيقنت المرأة من طلاق زوجها، وخالفها هو في ذلك، فيجب عليها أن تمنع نفسها منه، إن عجزت عن إقامة بينة أو شاهدي عدل لإثبات لفظ الطلاق، وعليها أن ترفع أمرها للقضاء للفصل في أمرها، قال ابن جزي رحمه الله: “إِذا ادَّعَت الْمَرْأَة أَن زَوجهَا طَلقهَا وَأنكر هُوَ فَإِن أَتَت بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ نفذ الطَّلَاق … وَإِن لم تأت بِشَاهِد فَلَا شَيْء على الزَّوْج وَعَلَيْهَا منع نَفسهَا مِنْهُ جهدها” [القوانين الفقهية:1/153]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//جمادى الآخرة//1440هـ
03//03//2019م