بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتريت قطعة أرض بمشروع الهضبة الزراعي من مالكها، وبعد تحرير طرابلس اقتحم أرضي أناس يدعون أن كل مشروع الهضبة تعود ملكيته لأجدادهم، وقد تم طردهم ذلك اليوم، وبعد ذلك قمت بإيجار الأرض لإحدى الشركات، فاقتحم المدعون المزرعة مرة أخرى وهددوا المستأجرين والعمال بالقتل إذا استمروا بالعمل في المزرعة، فطالبتني الشركة بإرجاع المبالغ التي ثم دفعها لي، فهل لي الحق في هذه الأرض؟ وهل من حقهم أن يقتحموا أرضي؟ وهل يلزمني إرجاع الأموال للشركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي) [صحيح مسلم:4567]، فلا يجوز اقتحام الأملاك بمجرد الدعوى، وعلى من يرى أن له حقا في شيء أن يلجأ إلى المحاكم للمطالبة بحقه، وواضع اليد هو صاحب الحق إلى أن يفصل القضاء في الخصومة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه، ولواضع اليد الحق في الأجرة مدة بقائه في يده؛ لأن الغلة لواضع اليد إلى الحكم؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: “الخراج بالضمان” [الترمذي:1332]، أما فيما يتعلق بما قبضه من الأجرة عن المدة التي أجبر فيها المستأجر على الخروج، فعليه ردها؛ لأنه مال من غير عوض، ولأن المستأجر لم يُسمح له باستيفاء المنفعة المتعاقد عليها. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم