بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (836)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم استئجار العامل النصراني مع وجود المسلم؟
الجواب:
فإن استئجار غير المسلم للخدمة، وكذلك التعامل معه في البيع والشراء، لا حرج فيه ما لم يؤدِّ إلى أمر محظور، كأن يستأجره لخدمة أولاده الصغار الذين يُخشى عليهم تعلُّم دينه، أو عادات فاسدة، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع والشراء وغيره مع غير المسلمين، ففي حديث عائشة رضي الله عنها: (أنّ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد) [البخاري:767/2]، ورُوِي عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه استعار سلاحاً من صفوان بن أمية، وهو مشرك. [أبو داود:319/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم