حكم استثمار أموال الجمعيات الخيرية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5285)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن (جمعية ص ج)، نسأل عن حكم استثمار أموال الجمعية، علمًا أن العائد يرجع كاملا إلى الجمعية، حيث إنها تسعى لإنشاء الصدقات الثابتة؛ مثل إنشاء المساجد، والمدارس القرآنية، والمستوصفات، والآبار، وخزانات المياه، داخل البلاد وخارجها، ونسأل عن حكم طباعة مطويات من أموال المساهمين في الجمعية؛ للتعريف بمشاريعها؛ تشجيعًا للمساهمة فيها، علمًا أن الأعضاء لا يتقاضون مرتبات من الجمعية، وإنما يساهمون بمبلغ قدره عشرة دنانير شهريًّا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالتصرف بالاستثمار من قبل الجمعيّة شرطه أن تكون مخوّلة بالنظارة نصا من كل من أسهم في هذه الصدقة الجارية، وإذا أُذن للجمعية بالنظارة من قبل المحبّسين، فيجوز لها استثمار الأموال المتبرَّع بها ليصرف الريع في سبيل الله ومشاريع البرّ، وما ينفع المسلمين حسب الحاجة باختلاف المكان والزمان، فيقدّم الأولى دون غيره، ولتسهيل المهمّة على الجمعية في تتميم الإجراءات ينبغي أن يكون لديها نموذج جاهز للمتبرّعين، فيه البيانات الكاملة للصدقة، وتذكر فيه الأولوية في مواضع صرفها، بأن يخصص ريع هذه الصدقات الجارية ليصرف في سبيل الله لدعم المجاهدين، من أجل تحرير مقدّسات المسلمين، وكذلك حاجات الناس الضرورية، التي يفتقدونها داخل بلادهم، كإنشاء المعاهد العلميّة لتخريج العلماء، ودعمِ المرافق العلاجية التي يفتقدها المرضى والفقراء.
ويُنصّ في النموذج على أن الجمعيّة مفوّضة من قبل المتبرّعين بنظارة هذه الصدقة، ويوقّع كلّ من أسهم فيها على هذا النموذج.
وإذا احتيج لطبع مطويات ومنشورات لحث الناس على البرّ والصدقة فلا بأس للجمعية أن تفعل ذلك؛ ولا تحتاج إلى إذن من المحبّس؛ لأنّ المخول بالنظارة لا يحتاج أن يستأذن المحبّس في كلّ جزئية ما دام تصرفه يحقق المقصود من الحبُس، وهو سبيل الله الذي أذن فيه المحبس في النموذج، ووقّع عليه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//صفر//1445هـ
28//08//2023م