طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم استحقاق الزوجة الصداق المؤخر بوفاة زوجها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (614)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           هل تستحق الزوجة الصداق المؤخر – الذي قيمته خمسون ليرة ذهبية – بعد وفاة زوجها؟.

           الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فالصداق المؤخر دين على الزوج، وبعد موته يؤخذ من التركة قبل قسمتها كسائر الديون، ويعطى للزوجة؛ لقول الله تعالى في قسمة المواريث: (من بعد وصية يوصي بها أو دين)، وما زاد عن قدر الدَّين فهو ميراث يقسم بينكم على الفريضة الشرعية، والزوجة أحد الورثة.

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

غيث بن محمود الفاخري

                                                                         نائب مفتي عام ليبيا


21/ذو الحجة/1433هـ

2012/11/6م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق