الفتاوىفتاوى الثوارقضايا معاصرة
حكم استرداد من لم يشارك في القتال المبلغَ الذي منح للثوار بعد رده للدواة بعد تعديل هذا الشرط
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أخذت المنحة المقررة للثوار، وهي “2400”، ولكن بعد سماع فتوى دار الإفتاء بخصوص شروط جواز استحقاق هذا المال، قمت برد هذا المال، ذلك أني كنت لم أشارك في جبهات القتال، ولا أتقاضي مرتبا من الدولة إلا مكافأة من الأوقاف، ولكن بعد تعديل الشروط الواجب توافرها، هل يجوز لي استرداد المال، وهل تعد مكافأة الأوقاف مرتبا أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجوز لك استرداد هذه المكافأة، والتصرف فيها إذا كان الأمر كما ذكرت، بشرط أن لا تكون ممن يتقاضى مرتباً من الدولة، والمكافأة الممنوحة من الأوقاف لا تعد مرتبا. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم