طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالأسرةالفتاوىالنكاح

حكم استعمال الألعاب النارية في العرس بقصد إشهار النكاح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5780)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز استعمال الألعاب النارية في العرس للإشهار، أم هو إحراق للمال؟ فقد اعتاد الناس هذه الطريقة في الأعراس، مع أخذ الحيطة والحذر.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ إطلاق الألعاب النارية – سواء كان في الأعراس أو في غيرها من المناسبات – لا يجوز شرعًا، وكذا بيعها وشراؤُها؛ لما يترتبُ عليها من إيذاءِ الناس، وترويعهم وإخافتهم، والإضرار بهم وبالممتلكاتِ، وخاصةً الأطفال منهم والشيوخ، والنساء والمرضى، قال الله تعالى: ﴿‌وَٱلَّذِينَ ‌يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا﴾ [الأحزاب: 58]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحِلُّ لمُسلمٍ أن يُروِّع مُسلمًا) [أبوداود:5004]، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَن كانَ يُؤمِن باللهِ واليَومِ الآخِرِ فَلا يُؤذِ جَارَهُ) [البخاري:5672]، وإنفاق الأموال في شراء الألعاب النارية يعتبر إنفاقًا للمال في سفه لا ينفع، ومن إضاعة المال، وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن إضاعة المال، قال تعالى: ﴿‌وَلَا ‌تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا﴾ [الإسراء:26 ـ 27]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنَّ اللهَ كَرِهَ لكُم ثلاثًا؛ قِيل وقَال، وإضاعَة المالِ، وكثرةَ السؤالِ) [البخاري:1407]، وقال النووي رحمه الله: “وأما إضاعةُ المالِ فهو صَرفُهُ في غير وُجُوهِه الشرعية، وتعريضُه للتلَفِ، وسبَبُ النَّهْي أنه إفْسَادٌ، واللهُ لا يحِبُّ المفسِدِينَ” [شرح النووي على مسلم:4/377].

عليه؛ فلا يجوزُ استعمالُ الألعاب الناريةِ للإشهارِ في العرس؛ لأنَّ طاعةَ الله جل جلاله لا يتوصل إليها بمعصيتهِ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ) [مستدرك الحاكم:2136]، بل يكتفى في إعلان النكاح بالأمور المباحةِ؛ كإطعامِ الطعامِ وضربِ الدفِّ للنساء، قال الدسوقي رحمه الله: “وَنُدِبَ إعْلَانُهُ أَيْ إظْهَارُهُ وَإِشْهَارُهُ بِإِطْعَامِ الطَّعَامِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: (أَفْشُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ)” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2:216]، وينبغي أنْ توقعَ عقوباتٌ رادعةٌ على كلّ مَن يتعاملُ مع الألعاب النارية بيعًا وشراءً واستعمالًا؛ لمَا يترتبُ عليها مِن مفاسدَ عظيمة على الأفرادِ والمجتمعاتِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//ربيع الأول//1446هـ

22//09//2024م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق