حكم استعمال سيارة مملوكة لورثة من قبل أحد الورثة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5083)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي زوجي قبل سنة، وترك بنتين دون الحلم، وترك سيارةً قيمتها حين وفاته خمسة وعشرون ألفًا، ثم استخدمتُ السيارة للذهاب إلى المدرسة؛ لأجل التدريس، ولشراء حاجيات المنزل والبنتين، وتعرَّضتِ السيارة لحوادث؛ بسبب استعمالي لها، وكذلك بسبب استعمال أختيَّ لها، فهل يجبُ عليَّ بيع السيارة والاحتفاظُ بثلثي قيمتها لابنتيَّ؟ علمًا أني أصرف عليهما من راتبي الخاص.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب حصر التركة التي خلفها الميت، يوم وفاته من أموال وعقار وأثاث وسيارات ومفروشات ونقود، وكل ما لَه قيمة مالية، من ثابت ومنقول، وللبنتين فيه الثلثان، ولكِ فيه الثمن، فالسيارة إن كانت قيمتها لا تتجاوز ميراثك وميراث بنتيك، فلا يجب عليك شيء مقابل استعمالها، ولا ضمان إتلافها، أما إن كانت السيارة هي كل التركة، وليس للميت شيء آخر، فمن حقك ما يساوي ميراثك وميراث بنتيك، والباقي من قيمة السيارة مطلوب منك أن تضمني قيمته لباقي الورثة.
وفي حالة ما إذا لم يكن في التركة أموال أخرى غير السيارة، فحكم استعمال السيارة أنها إن كان بعلم ورضا باقي الورثة، فلا يجب على من استعملها دفع أجرة مقابل استعمالها، إلا إن كان في الورثة قُصَّرٌ، فيجب دفع الأجرة لهم، ما لم يكن في استعمالها مصلحةٌ للقصَّر، فلا يمنع من استعمالها، ولا يجبُ دفع أجرة لهم؛ لأنه من مخالطة مال اليتيم المأذون به، في قوله تعالى: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: 220].
عليه؛ فالواجب هو قسمة التركة، ومن ضمنها السيارة، ولا ينبغي الاستمرار في استعمال بعض التركة من بعض الورثة، وقد يكونون غير راضين، وإذا لم يتم ذلك فالواجب في خصوص استعمال السيارة التقيد بما تقدم في الفتوى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//جمادى الآخرة//1444هـ
15//01//2023م