حكم استعمال قطرة العين للصائم في نهار رمضان
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5936)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان؟ ومتى تعدّ مفطرة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوزُ للصائم وضعُ القطرة في العين مِن غير ضرورة، إذا كان يعلمُ بالعادةِ أنه يجدُ أثرَ القطرة في حلقه، فإن كان مِن عادته أنه لا يجدُ أثر الدواءِ في حلقهِ؛ جازَ له التداوي نهارًا، ولا شيء عليه إن لم يصلْ شيءٌ لحلقه، فإن وصلَ فعليه الإمساكُ بقية اليوم والقضاءُ دونَ الكفارة، قال البرادعي رحمه الله: “ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهناً إلا أن يعلمَ أنه لا يصلُ إلى حلقه، فإن اكتحل بإثمد، أو صبر، أو غيره، أو صبَّ في أذنه الدهنَ لوجع به أو غيره، فوصل ذلك إلى حلقهِ، فليتمادَ في صومه، ولا يفطر بقيةَ يومه، وعليه القضاء، ولا يكفّر إن كانَ في رمضان، وإن لم يصل إلى حلقِه فلا شيءَ عليه، وقاله أشهب” [التهذيب: 1/353-354].
ولا شيء على مَن وضع القطرةَ في العين ليلًا، وإن وجد طعمَها في الحلق نهارًا، بل التداوي بالليل أوْلى، إلَّا لحاجةٍ وخوفِ ضَرر بتركه في النهار، قال الحطاب رحمه الله:” قال سند: … المنعُ في جميع ذلك إنما هو لمن فعَله نهارًا، وأما من فعله ليلًا فلا شيء عليه، ولا يضره هبوطُه نهارًا؛ لأنه إذا غاضَ في أعماق الباطن ليلًا لم تضر حركته، ويكونُ بمثابةِ ما يتحدرُ من الرأسِ إلى البدنِ مِن غير طريقِ الفم، انتهى” [مواهب الجليل: 2/425]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//شعبان//1446هـ
23//فبراير//2025م