طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم استعمال مبنى تابع لمسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (748)

 

السيد المحترم/ جمعية دروب الخير للأعمال الخيرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تحية طيبة، وبعد:

         فبالنظر إلي كتابكم المشار إليه بالرقم (12-022-12)، المتعلق بالسؤال عن حكم استعمال مبنى ملحق بمسجد القرقني، بمنطقة عين زارة، كمدرسة للعلوم الشرعية والتطبيقية، وتبنّي جمعيتكم لمصاريف المدرسة، بعد موافقة اللجنة الإدارية للمسجد، ووزارة الأوقاف على ذلك، فالجواب على ذلك:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

        فالأصل في التصرف في الوقف أنه على حسب شرط الواقف، أو نظر من جعل له الواقف النظر فيه، والتصرف حسب ما يحقق المصلحة، والفائدة المتوخاة منه، وعلى ذلك فإذا كان المسجد لا يحتاج إلى المبنى المذكور، ولم يكن هناك شرط من الواقف، وكانت المصلحة تقتضي ذلك، فلا حرج شرعاً في الاستفادة من هذا المبنى في التعليم الشرعي، بل ذلك من القُرَب العظيمة التي يعود أجرها على الواقف، وعلى كل من أسهم فيها؛ لأن الواقف لو كان حيّاً، وطلب منه ذلك، لرغب فيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                             مفتي عام ليبيا

18/صفر/1434هـ

2012/12/31

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق