حكم استعمال مكبرات الصوت الخارجية عند إقامة الصلاة وعند قراءة الإمام في الصلاة الجهرية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5418)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم استعمال مكبرات الصوت الخارجية عند إقامة الصلاة؟ وعند قراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيُكتفَى بالإقامةِ داخل المسجدِ، دون استعمال المكبراتِ الخارجية، وما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أَنَّهُ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ) [الموطأ: 234] فذلك لأن الحاجة كانت تدعو لمعرفة وقت إقامة الصلاة في ذلك العصر؛ لعدم وجود الآلات والأجهزة التي تحدد الأوقات ويعرف من خلالها وقت الإقامة، وبانعدام ذلك الناسُ تفوتهم صلاة الجماعة ولا يُدركونها، فاحتاجوا إلى مثل هذا التنبيه من المؤذن، فهناك مصلحة حقيقيّة في رفع الصوت بالإقامة، أمّا الآن فهذه الدواعي غير موجودة؛ لأن الإقامة أوقاتها محدّدة بالدقيقة، وما من أحد صغير ولا كبير، إلا معه الآلة التي تحدد الوقت، فتبقى الإقامة على الأصل في مشروعيتها، وهي داخل المساجد.
وحديث النسائي الذي فيه (… فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ” [668] هذا الغالب فيه أن يكون محمولا على سماع قد قامت الصلاة في الأذان وليس في الإقامة، بدليل قوله: (فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ تَوَضَّأْنَا) فمن يتوضأ عند الإقامة تفوته صلاة الجماعة أو أكثرها، وهذا ليس من عادتهم.
والأوْلى في قراءة الإمام للصلاة الجهرية ألَّا تكونَ عبر مكبراتِ الصوتِ الخارجية؛ لأن المقصود هو إسماعُ مَن بداخل المسجد، وإسماع من خارج المسجد يُحدث تشويشا على مصلين آخرين، أحيانا في مسجد مجاور، وأحيانا من يصلون في البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقُرْآنِ) [سنن النسائي الكبرى: 8037]، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//جمادى الأولى//1445هـ
12//12//2023م