طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

حكم استغلال ماء المسجد للبيت

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عندنا مسجد فيه بئر يقوم أهل المنطقة بالاستقاء منه أحيانا، فمنعنا من ذلك إمام المسجد، فما الحكم في هذا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز لأحد أن يستفيد بماء هذا البئر في غير مصالح المسجد؛ لأنه وقف، ففي المعيار المعرب سئل عبد الله العبدوسي عن حكم الاستقاء من بئر المسجد، ونَقْل الماء إلى المنازل، فأجاب بقوله: “إن ماء البئر المذكور في السؤال إنما هو خاص بالمسجد المذكور، فيستعمل فيما حبس فيه خاصة، ولا يجوز لأحد أن يستقي منه ليحمله إلى منزله، لا بدلوه وحبله، ولا بدلو المسجد وحبله، ومن استقى بماء المسجد ذلك، فعليه كراء المثل بقدر انتفاعه بها” إلا أن يكون في ماء البئر وفرة، ولا يؤثر استقاء الناس منه على الماء، فالظاهر أنه لابأس بالاستقاء منه؛ لأن سقي الماء للمحتاج إليه من أعظم قربات الصدقة الجارية التي ينال ثوابها المحبس، وإمام المسجد يناله الأجر إن أعان على توصيل هذا الخير، وإذا كان الاستقاء من بئر المسجد يستدعي من يقوم بتنظيف المكان، فعلى المستفيدين من هذا الاستقاء القيام به، ولا يجوز لهم ترك المكان متسخا. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                              

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق