حكم استيراد (شوكولاتة) طُبعت عليها كلمة “kiss” وتعني باللغة العربية: (قُبْلَة)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (5459)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
استوردتُ نوعَ (شوكولاتة) طُبعت عليه كلمة باللغة الإنجليزية، هي: “kiss“، وتعني باللغة العربية: (قُبْلَة)، فمنعَت إدارةُ الرقابة دخولَها إلَّا بفتوى من دار الإفتاء، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ الواجب على المسلم ألَّا يُقدِم على عملٍ حتى يعلم حُكمَ الله فيه، قال القرافي رحمه الله: “قَاعِدَةٌ: كُلُّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا أَوْ قَالَ قَوْلًا أَوْ تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ أَوْ غَيْرِهَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ الله تَعَالَى فِي ذَلِك” [الذخيرة: 6/28].
فكان الواجب على السائل أن يسأل عن الحكم الشرعي قبل أن يُقدِم على الفعل لا بعد الوقوع، خاصَّةً أَنَّ الضرر لا يقتصر عليه وحده، بل يتعدَّاه إلى غيره من أفراد المجتمع؛ إذ لا يخفى ما تتعرَّض له البلاد من دعوات للفساد والانحلال والانسلاخ من الأخلاق والفضيلة، بشتى الطرق والوسائل.
أما فيما يتعلّق بجواز إدخال هذه السلعة من عدمه، فإنه لا يجوز إدخالها وهي على هذا الحال؛ وذلك لما تدلّ عليه الكلمةُ المكتوبةُ عليها من تلميحٍ وتعريضٍ بالفاحشة ودعوةٍ إليها، وقد توعَّد الله مَن يفعلون ذلك بالعذاب الأليم، قال تعالى: (إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ) [النور: 19].
وعليه؛ فلا يجوز لإدارة الرقابة أن تأذن بإدخال هذه السلعة، إلَّا بعد طمس الكلمة الوارد السؤالُ عنها، أو إزالة أغلفة المحتوى بالكلّية.
والواجب على صاحب السلعة إن أُذِن له في إدخالها -وذلك بعد طمس الكلمة أو إزالة الأغلفة- إمَّا أن يُعيد تغليفَها، أو يبيعَها غيرَ مغلَّفةٍ بالوزن ولو بأنقصَ من ثمنها، أو يستعملَها في خاصَّة نفسه، ولا يفتن الناس من خلال كسبه وربحه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02// رجب// 1445هـ
14//01//2024م