بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (730)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا رجل متزوج، وعندي ثلاثة أبناء، غير أن زوجتي تعاني من مرض مزمن في المسالك البولية ـ شفاها الله ـ مما جعلني محتاجاً إلى الزواج بامرأة ثانية، فلما ذهبت إلى المحكمة طالباً الموافقة رفضوا، متعللين بأن القانون القاضي بمنع التعدد إلا بإذن الزوجة الأولى ما زال ساري المفعول، فهل هذا الشرط موجود في الشريعة أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزواج بامرأة ثانية أمر أباحه الله تعالى، لا يشترط فيه إذن الزوجة الأولى، قال الله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، فالتعدد مشروط بالعدل فيما يملكه الإنسان؛ من نفقة، ومبيت، ومعاملة، وبالقدرة على إدارة بيتين، أما اشتراط رضا الزوجة الأولى، فأمر لم تشترطه الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط) رواه البخاري.
وعليه؛ فإن شرط موافقة الزوجة الأولى شرط يجب إلغاؤه؛ لمخالفته النصوص الشرعية، وعلى القائمين والمعنيين بوضع اللوائح والقوانين أن يعدّلوا القانون بما يتوافق والشريعة الإسلامية، التي ارتضاها الله ديناً للعالمين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/صفر/1434هـ
2012/12/20