طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

حكم اشتراط نسبة مالية على المنسحب من عقد بيع أو إجارة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5827)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز لشركة خدمات سياحية – تقدم برنامجًا للعمرة بالتقسيط على دفعتين؛ دفعة عند التعاقد تمثل ثلث القيمة، ودفعة عند السفر تمثل باقي القيمة – أنْ تشترطَ على المتعاقد تحمل 15% من إجمالي قيمة العقد، إذا رغب في الانسحاب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز تحميل الزبون 15% من قيمة العقدِ إذا رغب في فسخه؛ لأنه مِن أكل المالِ بالباطل، قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ‌لَا ‌تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ) [النساء: 29]، ولأنّه عقوبة بالمال، وقد نصّ العلماء على عدم جوازها، قال الدّسُوقِي رحمه الله: “أَمَّا الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ فَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ على أنها لَا تَجُوزُ” [حاشية الدّسوقي: 3/46]، لكن يجوز لصاحب الشّركة أن يغرم الزّبون الخسائرَ الفعلية الّتي تكبّدها، كأن يكون أجّر له مكانا ودفع أجرته أو جزءا منها بناء على التعاقد مع الزبون، جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي [رقم: 109 (12/3)]، في دورته الـثانية عشر، سنة 1421هـ، ما نصه: “خامسًا: الضّرُرُ الّذِي يَجُوزُ التّعوِيضُ عَنهُ يَشْمَلُ الضّرَرَ الْمَالِي الْفِعْلِي، وَمَا لَحِقَ الْمَضْرُور مِن خَسَارَةٍ حَقِيقِيّةٍ، وَمَا فَاتَهُ مِن كَسْبٍ مُؤَكّدٍ، وَلاَ يَشْمَلُ الضّررَ الْأَدَبِي أَوِ الْمَعْنَوِي. سَادِساً: لاَ يَعْمَل بِالشّرطِ الْجَزَائِي إِذَا أَثْبَتَ مَن شُرطَ عَلَيهِ أَنّ إِخلَالَه بِالعقدِ كَان بِسبَبٍ خَارِجٍ عَن إِرَادَتِهِ، أَوْ أَثبَتَ أَنّ مَن شُرِطَ لَهُ لَمْ يَلْحَقْهُ أَيّ ضَرَرٍ مِنَ الْإِخْلَالِ بِالْعَقْدِ”، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//ربيع الآخر//1446هـ

20//10//2024م 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق