طلب فتوى
الفتاوىفتاوى الشهادة

حكم اعتبار من أصيب خطأ شهيدا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

السيد المحترم/ مدير إدارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد:

         فبالنظر إلي كتابكم المشار إليه بالرقم (120 ـ 2013)، المتعلق بالسؤال عن السيد (هـ)، الذي وافاه الأجل بتاريخ 2011/9/13م، حيث أصيب بالخطأ من زميله، وهو ينظف بندقيته أمام منزلهم، هل يعد من الشهداء أم لا؟

فالجواب على ذلك:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإن الشهـادة شرطها أن يكون من مات قد قتل في جبهات القتال؛ لإعلاء كلمة الله، أو متأثّـرًا بجراحه من تلك المعارك، تحت شرعية الدولة المسلمة، وهذا لا يتحقق فيمن ذكر في هذا السؤال، وهو من قبيل قتل الخطأ، وعلى عاقلة القاتل دية قتل الخطأ، سواء كان المتوفَّى بالغاً أو صبياً، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

17/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/29

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق