بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5101)
السيد المحترم/ رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم اقتناء وبيع معدات تقوية إشارة الهاتف المحمولِ، غير المعتمدة رسميًّا، والتي تسببُ تشويشًا يمنع التغطية على السكانِ، في نطاق البرجِ الذي شغلت فيه الأجهزة.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ التقيّد باللوائح والقوانين الموضوعة لتنظيم مصالح الناس وتحصيلِها واجبٌ، فإذا كانت هذه الأجهزة مخالفةً للمواصفاتِ التي اشترطتها الجهاتُ المسؤولةُ، وثبت ضررُها على المواطنين بالتشويش على التغطية لديهم؛ فلا يجوزُ اقتناؤها، ولا التعامل بها بيعًا وشراءً؛ لأنها من التحسينيات لصاحبها مقابل الإضرار بغيره، ولا يجوز أن يُحسِّنَ أحدٌ مِن أمرِه ليَضرَّ بغيرِه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [الموطأ: 1429]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//رجب//1444هـ
05//02//2023م