حكم الاحتكام في الخصومات إلى المجالس العرفية أو لكبار العائلة ونحو ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازعت أنا وخصم لي حول أرض زراعية، ولجأنا فيها إلى القضاء، فجاءنا شخص ثالث وقال: إنه وكيل عن خصمي، وأنه لا يريد أن يتحاكم إلى المحاكم؛ لأنها لا تتحاكم إلى الشريعة، وخيَرني بين أن أعطيه المزرعة أو أن أجلس في المجالس العرفية، وهو ما يعرف عندنا بـ(الشرع)، فما حكم تمسكي باللجوء إلى المحاكم لأخذ حقي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا مانع شرعا من لجوئك إلى المحاكم لاستخلاص حقك؛ لأنه لابد للناس من أحكام للفصل في خصوماتهم، والواجب ألا يكون في هذه الأحكام مخالفة للشرع؛ لقول الله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم)، ويجوز لك أن تلجأ إلى المجلس العرفي للصلح بما لا يخالف شرع الله عز وجل. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم