بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (304)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اختصمت مع أب زوجتي فقلت له: وعلي اليمين كذا وكذا، فادعى أني قلت: وعلي الطلاق ثلاث مرات، وأنا متأكد أني ما قلت هذا، وأقسمت على هذا في مجلس صلح، ولكنه مصر على عدم إرجاع ابنته، فما حكم الطلاق، وهل يحق لأب الزوجة ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالقول في وقوع الطلاق وعدده قول الزوج؛ لأن العصمة بيده، ما لم يأت أب الزوجة بشاهدين، أو ببينة قاطعة يثبت بها صحة دعواه، قال خليل في المختصر ص 113: “والقول قوله – أي الزوج- إن اختلفا في العدد” فتحسب لك طلقة واحدة، ويجوز أن تراجعها خلال العدة، ولا يجوز لأب الزوجة منع ابنته من الرجوع إذا راجعها الزوج.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/رجب/1433هـ
2012/6/17