طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

حكم الاستيلاء على عقار بقانون رقم 4

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

 1_ ما الحكم الشرعي فيمن استولى على ملك خاص، أو عام، أو وقف، مستندا على قانون رقم (4

2_ هل الحكم الشرعي يختلف باختلاف العقار الذي تم الاستيلاء عليه؟

3_ هل على الدولة أن تعوض صاحب العقار الأصلي إذا امتنع الغاصب عن الخروج، وإذا خرج الغاصب هل يعوض من قبل الدولة؟

4_ هل من حق المالك الأصلي أن يطالب بتعويض من الغاصب على مدة اغتصابه للعقار؟

5_ هل للمالك الأصلي الحق في إخراج المغتصب بالقوة وإرجاع ملكه؟

6_ هل من حق المالك الأصلي المطالبة بالعقار من الذي اشترى العقار من الغاصب؟

7_ متى يحق للدولة أن تأخذ من المالك الأصلي عقاره؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فأولا: لا يجوز شرعا الاستيلاء على أملاك الغير بغير وجه حق سواء كانت الأملاك خاصة أو عامة؛ لقول الله تعالى: “يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من اغتصب شبرا من أرض طوق بها سبع أراضين”، ويجب على من استولى على ملك من الأملاك رده إلى صاحبه.

ثانيا: الحكم الشرعي لا يختلف باختلاف العقار، ولا يختلف باختلاف حال المغتصب سواء كان محتاجا أو غير محتاج، فكله يسمى مغتصبا وكله حرام، والحاجة لاتحل أموال الناس.

ثالثا: في العقارات المعدة للسكنى التي لا استثمار فيها لواضع اليد الذي مكنته الدولة يجب تعويض صاحب العقار، وفي العقارات الاستثمارية التي يجني منها واضع اليد ريعا واستثمارا يكون واضع اليد هو المطالب بالتعويض؛ لأنه المستفيد من العين المغصوبة التي يعلم أنها مغصوبة، هذا فيما إذا استعمله واضع اليد أو أكراه لغيره، فإن لم يستعمله في حوائجه، ولا أكراه لغيره، وبقي مقفولا، فلا يلزمه غرم الكراء، كما أن على الدولة توفير بديل للغاصب إذا أراد الخروج، وليس له ما يكفيه لعيشه وسكناه.

رابعا: من حق المالك الأصلي أن يطالب بالتعويض على التفصيل السابق.

خامسا: المسألة التي فيها نزاع بين الخصوم الأصل فيها بقاء ما كان على ما كان حتى يفصل فيها القضاء، وعليه؛ فلا يجوز إخراج المغتصب بقوة السلاح؛ لما يؤدي إليه من الفتنة وسفك الدماء.

سادسا: للمالك الأصلي الحق في المطالبة بعقاره من المشتري الذي اشترى من واضع اليد، ولو تعدد البيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من وجد ماله بعينه فهو أحق به”، وكل مشترٍ يتبع الذي باعه حتى يرجع على البائع الأول، والواجب على كل مشترٍ أن يتحرى الحلال في شرائه.

سابعا: لا يحق للدولة أخذ شيء من أملاك الناس بغير وجه حق، كما لا يحق لها إجبارهم على بيعها إلا عن طيب نفس منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه”، ونزع الملكية للمصلحة العامة مقيد بشرطين:

الأول: ببذل ثمن المثل، الثاني: رضا صاحب الملك.

أما إذا تعنت صاحب الملك، وبذل له أزيد من الثمن، وكانت المصلحة العامة تقتضي ضرورة الانتفاع بملكه، فحينها يجوز نزع هذه الملكية.

أما بدون هذا التفصيل، وتوفر ما ذكر من الشروط، فالأصل أن أموال الناس محفوظة، ولا تنقل عنهم إلا برضاهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كل المسلم على المسلم حرام. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق