حكم الاشتراك في صندوق تكافلي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنشأت شركة هاتف ليبيا صندوقًا للتكافل الاجتماعي، جاء في المادة السابعة من لائحته التنظيمية أن الموظف المشترك يدفع خمسين دينارًا رسم اشتراك، يدفع مرة واحدة، وجاء في المادة الرابعة أن من اشترك بعد فترة من تطبيق القرار يتم خصم أقساط المساهمة منهم من تاريخ تطبيق القرار، بشرط كونه موظفًا بالشركة منذ تاريخ صدور القرار، كذلك جاء في المادة السادسة أن أموال الصندوق تودع في أحد المصارف التجارية، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما ذكر في المادتين الرابعة والسابعة جائز ولا بأس به؛ لأن مَبْنَى الصندوق على التبرع دون قصد الربح، والغاية من تأسيسه التعاون بين المسلمين على الخير، فمن كان قصده التبرع والثواب ونفع المسلمين، فلا ظلم عليه فيما ذكر؛ لأنه حتى المشتركين من بداية التأسيس قد لا ينالهم شيء منه، أو ينالهم شيء يسير بالنسبة لغيرهم من المشتركين معهم، وأما ما جاء في المادة السادسة فوضع المال في المصرف للحفظ يجوز للضرورة إذا لم يوجد مكان آمن يحفظ فيه المال. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم