الفتاوىقضايا معاصرة
حكم الاعتداد بالشهادات العقارية المبنية على الغصب
بسم لله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:
ما حكم الشهادة العقارية التي منحتها سلطات الطاغية لأتباعه الذين استولوا على عقارات غيرهم، زاعمين ملكيتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الشهادة لا يعتد بها شرعا، ما دامت مبنية على وجه غير شرعي في نقل الملكية؛ لأنها بذلك تكون من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، ولأن حكم الحاكم لا يحلل حراما؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا