طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم الاعتصامات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1402)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

كثرت في بلادنا بعد الثورة المطالبة بالحقوق عن طريق الاعتصامات، خاصة في المؤسسات النفطية، مِن قِبل بعض الموظفين بالقطاع، ومِن قبل أهالي وسكان المناطق المجاورة لتلك المؤسسات؛ رغبةً من الموظفين في تلبية مطالبهم، ومن الأهالي في إيجاد فرص عمل في قطاع النفط لأبنائهم، وأدّت هذه الاعتصامات إلى إيقاف إنتاج النفط وخسارة الدولة لملايين الدينارات، فماحكم تهديد المعتصمين للدولة بإيقاف الإنتاج النفطي من أجل الاستجابة لمطالبهم؟ وهل يجوز اعتصام الموظفين أثناء الدوام الرسمي؟ وما حكم المرتب الذي يتقاضاه الموظف في وقت اعتصامه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التظاهر والاعتصام من حيث المبدأ حقّ مشروع، وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لابد من ضبطه بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من المفسدة التي خرج من أجلها الناس، وأن يكون بالمظهر الحضاري اللائق، فلا تجوز الاعتصامات المسلحة، وفرض المطالب على المسؤولين بالإكراه؛ لأن ذلك يُعدّ من الخروج على ولاة الأمر بالسلاح، ولا يجوز أن تكون الاعتصامات بقفل الطرقات، وشلّ المؤسسات الخدمية والحيوية، التي لابد للناس منها، كمؤسسات النفط، والمستشفيات، والخدمات الطبية، وغيرها مما يعتمد عليه الناس في حياتهم؛ لأن شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألّا يؤدي إلى مفسدة أعظم، وأما الاعتصام في وقت الدوام الرسمي وأخذ المرتبات عن أيام الاعتصام، فإن كان الاعتصام مشروعًا ومضبوطًا بالشروط السابقة، فلهم الحق في مرتباتهم عن تلك الأيام، وإن كانت المطالب غير مشروعة، أو كان يوقف ويعطِّل خدمات حيوية ضارٌّ تعطيلها بالأمة وسيادة الدولة، فلا حقّ لهم في مرتباتهم عن تلك الأيام، لأنّه تعدٍّ وعمل غير مشروع لاحقَّ لصاحبه في الأجرة عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434 هـ

2013/8/19 م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق