حكم الاعتماد المستندي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1976)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تقوم شركات المقاولات بفتح اعتمادات مستندية مع الجهات العامة؛ لإنجاز عمل معين بمبلغ محدد، تطلب فيه الشركة فتح اعتماد داخلي، وذلك بتحويل قيمة العقد لحسابها، على أن يتم الإفراج عن دفعات من القيمة، حسب الأعمال المنفذة، ولا يسري هذا الاعتماد ولا يتم تحويل المبلغ إلى حساب الشركة قبل أن تدفع الشركة مبلغًا معينًا على القيمة، يكون غالبًا بنسبة (1%)، وفي الغالب يكون طلب الاعتماد الداخلي من الإجراءات الإجبارية على الشركة، فما حكم فتح هذه الاعتمادات المستندية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الاعتماد المستندي إن كان مغطى تغطية كاملة من طرف الآمر – كما هو ظاهر السؤال – فهو من باب الوكالة، ويجوز للمصرف أخذ أجر معلوم عليه، وإن كان غير مغطى، فالمصرف يكون ضامنًا، وأخذه حينها أجرة، يكون من أخذ الأجرة على الضمان، وهي ممنوعة كالأجرة على القرض، وعلى هذا؛ فإن كانت الاعتمادات مغطاة بالكامل فهي جائزة، وتكون العمولة التي يأخذها المصرف عن ذلك جائزة، لأنها أجرة على خدمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1435هـ
2014/5/22م