طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم البناء في ملك الوالد

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (631)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          رجل بنى منزلاً فوق بيت عائلته بموافقة جميع الورثة، وتم استكمال البيت وسكن فيه مدة من الزمن، ثم سافر خارج البلد، وتمّ تأجير بيته ودفع قيمة الإيجار إليه، وتمّ أيضاً تأجير المنزل السفلي الذي تسكن فيه والدته مع محلين، ودفع قيمة الإيجار إلى الوالدة، وفي سنة 2005م قامت لجنة الهدم بتقدير قيمة كلّ من المنزلين السفلي والعلوي بمبلغ (مائة ألف وتسعة وعشرون ديناراً)، وفي سنة 2007م تمّ منحنا التعويض المستحقّ للمنزلين، وكان نصيبي من هذا المبلغ شاملاً لــ (تعويض المنزل+ نصيبي من الميراث) هو (خمسة وخمسون ألف دينارٍ) وسؤالي هل يحقّ للوالدة أخذ إيجار المنزل السفلي، وإيجار المحلين وحدها، أم أنه يوزع على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية، وهل إيجار المنزل العلوي الذي تمّ بناؤه من مالي الخاص بي، وبطلب من الوالدة، وعلم الورثة يؤول لي خاصة أم أنه يؤول إلى جميع الورثة، وهل لديّ حق في ميراث المنزل السفلي؟ .

الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد

         فالإيجار المستحق على المنزل السفلي مع المحلين يوزع بين الورثة كل حسب نصيبه من الفريضة الشرعية، ولا يجوز للوالدة أن تنفرد به دون بقية الورثة إلا برضاهم، وأما إيجار المنزل العلوي فهو لك؛ لأنه ملك خاص بك حسب ما ورد في السؤال، إلاّ إذا كان الورثة ينازعونك فيه، فعليك أن تفصل في النزاع أولاً، وبناءً عليه يتحدّد حقّك في المنزل العلويّ، ولك نصيبك في ميراث المنزل السفلي باعتبارك وارثاً فيه مع بقية الورثة .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                             مفتي عام ليبيا

5/المحرم/1434هـ

2012/11/19

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق