طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم البيع بالمرابحة الإسلامية بالطريقة الإلكترونية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5575)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أودُّ السؤال عن حكم المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء، بالطريقة الإلكترونية، حيث وفرت بعض المصارف هذه المعاملة في المواد الغذائية، يذهب الزبون للمحل ويختار المنتجات، فإذا جاء للحساب أخبر المحاسب بأنه يريد شراءها بالمرابحة، فيدخلها المحاسب باسم المصرف، فيشتريها المصرف، ويرسل رسالة للزبون بأنه اشترى البضاعة بالقيمة المعلومة، وأنه سيزيد هامش ربح بنسبة 10% مثلا، مع تحديد قيمة القسط الشهري الذي سينوبه، ثم للزبون الحق في أن يشتري من المصرف أو يرفض، فإذا أكّد الشراء أخذ البضاعة ولزمته القيمة، وإذا رفض فإن المصرف يرد البضاعة للتاجر ويسترجع قيمته، بناء على اتفاق بينهما، فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما دام للمصرف الحق في أن يرد للتاجر البضاعة التي لم يرغب فيها الزبون، فإنّ شراءه لها يعد من بيع الخيار، ولا يباح لمن اشترى سلعة على الخيار أن يبيعها قبل البتّ فيها، جاء في المدونة عن مالك رحمه الله: “لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ ‌يَبِيعَ ‌حَتَّى ‌يَخْتَارَ” [3/216]، قال العدوي رحمه الله: “قَوْلُهُ (وَلَا يَنْبَغِي) أَيْ يُمْنَعُ” [حاشية العدوي على الخرشي: 5/117]، وقال الشيخ بناني رحمه الله: “وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ… لأنه تصرّف في ملك الغير” [حاشية بناني على الزرقاني: 5/211].

وحتى لو وُجدَ مَن يقول في المذهب بالكراهة، فإنّ شيوع هذا النوع من المرابحات وكثرتَه يجعل معنى الإقراض فيه أظهر، ويصيّره من قبيل التحايل على السلف بفائدة، وهو عين الربا، الذي توعد الله آكله بالحرب والمحق، فلا يجوز الإقدام على هذه المعاملة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/رمضان/1445هـ

25/مارس/2024م    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق