طلب فتوى
الإجارةالشركةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

حكم التأخير والمماطلة في قسمة التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5413)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلقني زوجي “س”، ثم توفي عام 2011م، وأصبحتُ وصيةً عن ولديّ منه، ر، وم، وكان قد توفي أبوه قبله عام 2007م، ولم تقسم تركته حتى الآن، ومن جملة تركته بيتٌ له بمنطقة “س ع”، مكون مِن ثلاثة طوابق، كان أخو زوجي (عم الأولاد) يشغل طابقًا في هذا البيت هو وعائلته، ولا يزال، كما قامت عائلتهم بتأجير “كراج” البيت طيلة هذه الفترة، دون قسمة التركة، ودون توزيع الغلة على الورثة، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يجوز لي المطالبة بحصة ولديّ، من غلة انتفاع عم الأولاد من الطابق، ومن إيجار الكراج؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الواجب على الورثة المبادرة بقسمة جميع التركة حسب الفريضة الشرعية، بعد إخراج الوصايا المأذون بها والديون الواجبة على الميت، وليس لهم المماطلة في ذلك، قال سبحانه وتعالى: (مِنۢ بَعۡدِ ‌وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَا أَوۡ دَيۡنٍۗ) [النساء: 11]، ولا يجوز استغلال التركة بالسكنى ونحوها من قِبل بعض الورثة، إلا بقدر نصيبه منها، وهو بمنزلة الشريك للورثة في هذا المال، فإن انتفع بأكثر من نصيبه؛ لزمته أجرة المثل فيما زاد لبقية الورثة، قال الدّسوقي رحمه الله: “إِذَا كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مَثَلاً، وَأَشْغَلَهَا أَحَدُهُمَا بِالسُّكْنَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ إنْ سَكَنَ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ سَكَنَ أَكْثَرَ مِنْهَا رَجَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ اتِّبَاعِ شَرِيكِهِ لَهُ إلاَّ هَذَا الشَّرْطُ، وَهُوَ سُكْنَاهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ” [حاشية الدسوقي: 3/466].

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ فالواجب قسمة تركة الجد (ش) على ورثته، الذين ماتَ عنهم عام 2007م، ومَن ماتَ من الورثة بعد ذلك -كابنه (س)- فيستحق نصيبَه ورثتُه الذين مات عنهم، وأما الطابق الذي استغله الابن الآخر (عم الأولاد) من تركة أبيه قبل قسمتها، فإن كان قدر نصيبه من الميراث؛ فلا أجرة عليه للورثة، وإن كان أكثر من نصيبه؛ فعليه دفع أجرة المثل في القدر الزائد على نصيبه، فإن كان يستحق نصف طابق مثلا، وجب عليه دفع أجرة المثل عن فترة انتفاعه بنصف الطابق الآخر لباقي الورثة، ويستحق الولدان (ر، وم) حصة أبيهما، في إيجار الطابق، وكراج البيت، وسائر تركة جدهما، فيقتسمانها مع سائر الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//جمادى الأولى//1445هـ

04//12//2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق