طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

حكم التأمين التجاري

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5291)

 

السيد المحترم/ ك ش مدير عام مشفى ص.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمّنة السّؤال عن حكم التّأمين المرفق على الممتلكات ضد الحريق والسطو والفيضانات.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فعقد التّأمين المرفق هو مما يعرف بالتأمين التجاريّ، وهو من عقود المعاوضات الماليّة الاحتماليّة، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأنّ المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدارَ ما يعطي وما يأخذ، وهو من المقامرة، الّتي حرّمها اللّه تعالى، وقد صحّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ) [مسلم: 1513]، وجاء في قرارِ مجمعِ الفِقه الإسلَامِي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة، من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م، مَا نَصُّهُ: “عَقدُ التَّأمِين التّجَارِي ذَا الْقِسْطِ الثَّابِتِ الَّذِي تَتعَامَل بِهِ شَرِكَاتُ التَّأْمِينِ التّجَارِي عَقْدٌ فِيهِ غَرَرٌ كَبِيرٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ، وَلِذَا فَهْوَ حَرَامٌ شَرْعاً. وَأَنَّ الْعَقْدَ الْبَدِيلَ الَّذِي يَحْتَرِمُ أُصُولَ التَّعَامُلِ الْإِسْلَامِي هُوَ عَقْدُ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِي الْقَائِم عَلَى أَسَاسِ التَّبَرُّعِ وَالتَّعَاوُنِ”.

عليه؛ فلا يجوز التأمين التجاري ضد الحريق والسطو والفيضانات، ويمكنكم أن تتعاقدوا مع شركات تأمين تكافلي المتقيدة بالأحكام الشرعية، شريطة أن يصدر من هيئة رقابتها الشرعية ما يفيد التزامها بالضوابط الشرعية، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18//صفر//1445هـ

03//09//2023م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق