حكم التأمين الصحي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (739)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم التأمين إذا كان على الصورة الآتية:
1 ـ خصم مبلغ من المال شهرياً، من جميع الموظفين, يوضع في صندوق التكافل.
2 ـ تولي جهة خارجية مختصة بالتعاقد مع الشركة إدارة العمل، وأخذ نسبة محددة على هذا العمل.
3 ـ يستفيد الموظفون من هذا التأمين في حالة حصول ما يوجبه، إلا في حالات منصوص عليها.
4 ـ تقوم الشركة بالمساهمة المالية، بدفع نصف القيمة، كإعانة للموظفين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان التأمين الصحي بهذه الصورة التي ذكرت، ولم يكن إجبارياً، بل يقوم على رغبة الموظفين وتعاونهم، جاز الاشتراك فيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/صفر/1434هـ
2012/12/27