حكم التأمين على الحياة والسيارات والخزائن
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
الأخوة بشركة الإنماء للصناعات الهندسية المساهمة.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر لكتابكم المشار إليه بالرقم (440-18) المتعلق بالسؤال التالي:
ما الحكم الشرعي في التأمين على الحياة، والتأمين الشامل على السيارات، والتأمين على الخزائن؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، وما يأخذ، وهو من المقامرة التي حرمها الله عز وجل، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: “النهي عن بيع الغرر”، ولكم أن تستبدلوا هذه العقود الباطلة بعقود تكافلية إلا في عقد التأمين على الحياة، فإنه محرم، ولا بديل له شرعي. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا