حكم التحبيس على الأحفاد الذكور دون الإناث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5816)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة تحبيس ما نصّه: [بين يدي القاضي بمحكمة تاجوراء الشرعية فضيلة الشيخ عبد الرزاق أفندي الطاهر البشتي وبمحضر شاهديه .. حضر مختار المحلة الشيخ م ج ك معروفا معرفة حقيقية للشاهدين المذكورين قرر طائعا بقصد الإشهاد عليه وهو في حال صحة وجواز أمر خاليا من الدين والمرض والفلس، ومحتسبا لوجه الله تعالى أنه يملك كامل شراك سقوي مشربه من بير هلال جوفيا من ضريح سيدي أبي شوشة وكائنا بالمحلة العثمانية بتاجوراء .. ذكر الحدود .. يخرج من التحديد المذكور ستة نخلات خمسة بالقطعة القريبة وواحدة من القبلية بالشراك الشرقي وشجرة تين واقعة على المجر فإنهن لأربابهن لسن داخلات في التحبيس الآتي ذكره وأنه يملك كامل حوش بشارع زاوية معروف بالمحلة البرهانية بتاجوراء .. ذكر مشتملاته وحدوده .. وبعد تقريره لذلك كذلك حسبما ذكر قرر أنه قد حبس وأبد كامل ما حدد وقُرُّر من الشراك والحوش المذكورين على ابن ابنه الرشيد الجائز الأمر المسمى م ض ش المذكور وعلى ما يزداد له من الولد الذكر فقط دون الأنثى ثم على أعقابه وأعقاب أعقابه الذكور منهم فقط دون الأنثى ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام واشترط المحبس المذكور أنه عند انقراض الذرية المذكورة فإن الاستحقاق ينتقل للذرية الإناث إن كن فإذا لم يكن ينتقل للعصبة يستوي فيه الذكر والأنثى من العصبة المذكورين فإذا لم يكونا رجع الاستحقاق إلى مكة بيت الله الحرام وقفا خيريا عليها كسائر أوقافها وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى بحيث لا يشارك الابن أباه ما دام حيا وليس معناه أن ابن الأخ لا يشارك عمه ومن مات من الذرية قبل الاستحقاق عد معدودا ومنزل بنوه منزلته في الاستحقاق وجعل المحبس لبناته وبنات المحبس عليه أن من تم فيها وصف الفقر والاحتياج أنهن يأكلن من غلة الحبس ويسكن البيت المحبس بقدر استحقاقهن في الإرث حبسا مؤبدا ووقفا مسرمدا لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يخرج بأي ناقل شرعي إلى قيام الساعة وحضر المحبس عليه م ض ش المذكور وقَبِل هذا الحبس لنفسه وحازه لنفسه حوزا معتبرا بكسر فروع الأشجار وقبض التراب من الأرض وغلق الأبواب وفتحها وهذا الحوز وقع بمعاينة البينة من الشهود الموقعين أدناه … ثم ذكر الإشهاد والتاريخ والتوقيع]، فَهَل يَصِحّ هَذَا الْحُبُس؟
الجوابُ:
الحمدُ لله، والصّلاةُ والسّلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعدُ:
فوثيقة التحبيس تنص على أن المحبس قد حَبَّس على أولاد ولده، الذكور دون الإناث، وما دام أن استثناء الإناث قد حصل من المحبس في الطبقة الثانية من أولاد ولده، فالتحبيس صحيح، نافذ شرعًا، قال الخرشي رحمه الله عند قول الشيخ خليل رحمه الله: “وَعَلَى بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِهِ”: “وَكَلَامُ الْمُؤَلّفِ فِي بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ لِصُلْبِهِ، فَيَصِحّ وَقْفُهُ عَلَى بَنِي بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِ بَنِيهِ” [شرح الخرشي: 7/ 82]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//ربيع الآخر//1446هـ
08//10//2024م