بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام شخص بتحبيس قطعة أرض على أبنائه الذكور دون الإناث, بالانتفاع فقط إلى أن ينقطع نسلهم, ثم تؤول إلى مسجد القرية، علماً أن الفرع المستفيد باقٍ, وقطعة الأرض بعيدة جداً عن المسجد. فما حكم هذا الحبس؟ وهل ينقض وكيف؟ وهل يجوز للمنتفعين من الحبس التنازل عن جزء من الأرض, لبناء مسجد عليها, لعدم وجود مسجد بالمنطقة؟ وهل يجوز مناقلة جزء منها, مع أرض أخرى, لبناء مسجد؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالحبس على الذكور دون الإناث، محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم- “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” (صحيح البخاري:2587) وفي المدونة: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها تقول: ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله تعالى:) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ( (المدونة 4/423) وقال الإمام مالك في رواية عنه: “إنه من عمل الجاهلية ” (شرح الخرشي5/88) وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر قال: “وحرم- أي الوقف- على بنيه دون بناته” وهو المعتمد في أكثر المذاهب.
وهذا الحبس صدرت فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي- رحمه الله- سنة 1973م بتحريمه، وبموجبها صدر القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغائه.
عليه فإن هذا الحبس لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً, فيجب قسمة الأرض حسب الفريضة الشرعية على الورثة الأحياء وقت صدور قرار الإلغاء المذكور, ومن مات منهم بعد ذلك فلورثته.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم