حكم التحبيس على الذكور دون الإناث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3582)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
جاء في ترجمة وثيقة عرفية ما نصه: (أشهدَنا على نفسه الشريف سيدي مفتاح بن … بأنه حبس وأبد ووقف وسرمد على نفسه أمد حياته (مقلدا) في ذلك الإمام الثاني أبي يوسف الهمام صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة… الذي يرى صحة التحبيس على النفس ولزومه يجري القول، ولو في المشاع، ولا يفتقر إلى قبول وحوز، ثم على ابنتيه م و خ، ثم على أولادهما الذكور دون الإناث، ثم على أولادهم الذكور دون الإناث، ثم على عقبهم وعقب عقبهم الذكور دون الإناث ما تناسلوا… فإن انقرضوا عن آخرهم رجع المحبس الذي بأسفله بيانه وقفا على زاوية جده الشيخ سيدي مفتاح سواق الحجل…إلخ”.
ثم عقب عليها بشهادة عدد من الشهود سنة 1335هـ، أن بنتَي المحبس المذكورتين حازتا الحبس المذكور ويتصرفان فيه بلا منازع.
وفي نهاية الوثيقة حكم الحاكم الشرعي بقضاء زليتن (ميلاد الشويرف) سنة 1336هـ، بصحة الحبس والشهادة والحيازة.
والسؤال: ما حكم تصرف ورثة المحبس في هذا الحبس بالبيع والشراء، ونحو ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كان الواقع ما جاء في السؤال، فإنّ هذا الحبس على الذكور دون الإناث ماضٍ على ما شرطه الواقف، وذلك لصدور حكم قضائي بصحته قبل صدور القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغاء هذا النوع من الأحباس؛ لأن الحبس على الذكور دون الإناث فيه خلاف قوي بين الفقهاء في جوازه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
وعلى هذا التفصيل صدر قرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، وقد أرفقنا قرار المجلس مع هذه الفتوى.
وعليه؛ فمن اختار من الورثة التمسك بالحبس، فله الحق في ذلك؛ لصدور حكم بصحته حسبما جاء في السؤال، لكن يجب عليهم العمل فيه بأحكام الوقف، ومنها أنه لا يجوز لهم التصرف فيه بما يضيع الوقف، أو يخالف شرط الواقف، كالبيع والشراء ونحوه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن سالم الشريف
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/شعبان/1439هـ
14/مايو/2018م