طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم التحبيس على الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1772)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أرغب بتحبيس أملاكي على ورثتي وفق حكم الشرع، بحيث لا يحق لهم حل الحبس إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتحبيس من التبرعات المندوبة؛ لأنه من البر وفعل الخير، وهو من خصائص أهل الإسلام، وقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي، وطلحة والزبير، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعمرو بن العاص” [المقدمات الممهدات:417/2].

فلا حرج من التحبيس على من أردت، بشرط أن يعم الورثة جميعا، وأن تراعي الشروط الواجبة في عقد التحبيس، ومقاصده الشرعية، من تعيين ناظر ناصح، وتحديد الوقف، ووقته، ومن يدخل فيه، وينبغي أن تعرض وثيقة التحبيس على أحد أهل العلم؛ لينظر في استيفائها الشروط الشرعية المطلوبة في تنفيذ الحبس، وحصوله على وجه القربة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/16م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق