حكم التخلص من الأموال المحرمة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (540)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عجوز لها ولدان كبيران مقبلان على الزواج، تتقاضى مرتبا ومحفظة، وتجمع لديها مبلغ “15.366” دينارا، فما الذي يحل لها من هذا المال، وهل يجوز لها أن تتصدق بالباقي على ولديها المقبلين على الزواج، وهل يجوز لها التصدق بها لأقاربها؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت المرأة مستحقة للمحفظة بالشروط الموضوعة لها، فلها أن تأخذ المال وتتخلص مما فيه من الربا وهو مقدر بـ(30%)، فإذا كان المال المذكور كله من المحفظة تتخلص من 5122″” دينارا، تصرفه في أحد مصارف الأموال العمومية من فقراء ومساكين أو غير ذلك من المصالح العامة، ولا ضير في كون الفقراء أقارب أو جيراناً، ولها أن تتصدق بالباقي على أبنائها إن أرادت.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/1