طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالفتاوى

حكم التخلص من الكلاب والسباع الشاردة في الشوارع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5886)

 

السيد المحترم/ عميد البلدية تاجـــوراء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم التخلص من الكلاب والسباع الشاردة، المنتشرة بمناطق تاجوراء، خصوصا أطرافها الجنوبية، والتي تسبب حالة من الذعر والخوف لعامة الناس، وعلى الأخص القاصدين للمدارس والمساجد في جنح الظلام، وعن رأي الفقه في طريقة قتلها بالأسلحة النارية، عن طريق الأجهزة المختصة بالدولة، أو بوضع السموم لها، أو بأي طريقة أخرى.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالحيوان المؤذي يجوز قتله؛ كما في الخمسِ الفواسِق، التي أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في قوله: (خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا) [مسلم: 1198]، وقال أيضًا: (لَوْلاَ أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ [وهو الكلب العقور]) [الترمذي: 1486].

ويُلحقُ بالكلبِ العقور المذكور في الحديثِ سائرُ الكلاب والسباع، ممَّا ثبتَ ضررُها، وفي الموطأ: “وقَالَ مَالِكٌ: فِي ‌الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ الْمحرم بِقَتْلِهِ، إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ: الأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفَهْدِ، وَالذِّئْبِ، فَهُوَ ‌الْكَلْبُ الْعَقُورُ” [موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري: 466/1]، قال ابن رشد رحمه الله: “وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ، أَتَرَى أَنْ تُقْتَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَى أَنْ يُؤْمَرَ بِقَتْلِ مَا يُؤْذِي مِنْهَا، فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِيهَا، قُلْت لَهُ: فِي مِثْلِ قَيْرَوَانَ وَالْفُسْطَاطِ؟ قَالَ: نَعَم، أَرَى أَنْ يُؤْمَرَ بِقَتْلِ مَا يُؤْذِي مِنْهَا” [البيان والتحصيل: 9/355].

وما جاز قتلُه كالكلبِ العقورِ ونحوه، فإنه يقتل بما يسهل الإجهاز عليه دون تعذيب؛ كالطعم المسمّم المعدّ دوليا لقتل الكلاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ) [مسلم: 1955]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//جمادى الآخرة//1446هـ

30//12//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق