طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

حكم التداوي بالمحرمِ ذاتًا كالخنزير وغيره من النجاسات

حكم تسجيل دواء (Creon) وحكم تداوله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5950)

 

السيدة المحترمة/ مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة لطلب فتوى شرعية في حكم تسجيل دواء (Creon) وجواز تداوله -وغيره من الأدوية التي تقع عليها مثل هذه التصنيفات، في مصادر مكوناتها وطرق تصنيعها ودواعي استخدامها- حيث إنّ مواده الأولية الداخلة في تصنيعه مستخلصة من بنكرياس الخنازير، ويستخدم في علاج أمراض التليف الكيسي والتهابات البنكرياس، ويعد من الأدوية المهمة، المصنفةِ على أنها من منقذاتِ الحياة، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد مصدر آخر للحصول على مكونات هذا الدواء إلا من عصارة بنكرياس الخنازير، بحسب ما جاء في تقرير رئيس فريق التفتيش المكلَّف.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالأصل عدم جواز الانتفاع أو التداوي بالمحرمِ ذاتًا، كالخنزير وغيره من النجاسات، قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) [ابن حبان: 1391]، وقال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللَّهَ وَرَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّه يُطْلَى بهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: لَا، هو حَرَامٌ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إنَّ اللَّهَ تعالى لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكَلُوا ثَمَنَهُ) [مسلم: 1581].

ولكن إنْ كانت حقيقة الواقع كما ذُكِرَ مِنْ أنَّ الدواء لا يُصنع إلا بهذه المادة، وليس ثَمّة بديلٌ له، كما ورد في التقرير المشار إليه، ودَعَت الضرورة إلى التداوي به، وكان يُصنَّف على أنّه من منقذات الحياة، فلا حرج في ذلك؛ لأن استعماله استعمال ضرورة، قال تعالى: (وَقَدۡ ‌فَصَّلَ ‌لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ) [الأنعام: 119].

مع الإشارة إلى أن هذه الفتوى مخصصة للكلام على دواء Creon المذكور، والوارد فيه التقرير، فهو المخصوص بالسؤال والجواب.

أما غيره من الأدوية التي تقع في مثل تصنيفه، فهي محتاجة إلى فتوى مستقلة؛ لدراسة أمرها والنظر فيها، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/شعبان/1446هـ

25/فبراير/2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق