طلب فتوى
الأسرةالصلحالفتاوىالقرضالمعاملاتالنكاح

حكم التصالح على قيمة مؤخر الصداق مع تضخم العملة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5404)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في عقد زواج أختي (ش) مِن (م)، المنعقد عام 1976م: “على صداق قدره 950 تسعمائة وخمسون دينارا، الحالّ منه 650 ستمائة وخمسون، والمؤجل منه عشرون ليرة ذهب بذمة الزوج لأربع سنوات… قيمة الذهب 300 ثلاثمائة دينار حاليا”، والآن بعد مضي خمسين سنة على الزواج، في شهر 1/ 2023م، طلقها، وهو يزعم أن حقها الباقي في ذمته 300 دينار، فما هو الذي يلزمه شرعًا، بعد أن تضاعفت قيمة الليرات الذهب، وتناقصت قيمة الدنانير الليبية تناقصًا كبيرًا عنها في ذلك الوقت؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن القدرَ المؤجل من الصداق؛ دَينٌ في ذمة الزوجِ لزوجته، يجبُ عليه دفعهُ عند حلول أجلهِ، المتفقِ عليه في العقد، ولا يجوزُ له إذا كان قادرًا على الدفع مماطلةُ الزوجةِ في دَيْنها، والصداقُ في هذا العقدِ المرفقِ حُددت فيه ليراتُ الذهبِ المؤجلةُ بقيمتها المالية ذلك الوقتَ، وبذلك يتعينُ دفعُ القيمة المحددة وهي ثلاثمائة دينار؛ لأنها هي التي دخلت في ذمة الزوج بالعقدِ، وتأخيرُ الزوج دفع المؤجل لزوجته كلّ هذه السنواتِ -إذا كانت تطالبه به عند حلول الأجل، وهو أربع سنوات من تاريخ العقد وكان يماطلها- ظُلمٌ إن كان قادرًا، وهذا التأخير تسببَ في تغير القيمة تغيرًا كبيرًا، ممَّا أدى إلى بخسٍ في حقِّ الزوجة.

عليه؛ فالمتعين على الزوج -إن كان الأمر كذلك- هو التصالحُ مع الزوجة، وذلك بأن يتفق معها على قدرٍ من المال زيادةً على الثلاثمائة دينار، يتراضيان عليه، بحيث يتناسب مع فرق تضخم العملة بين ذلك التاريخ والوقت الحاضر؛ لتطيب الخواطر، ويحصل به إبراء الذمم من الطرفين؛ لأن الثلاثمائة دينار مقارنة بقيمة الوقت بخسٌ ونقصانٌ، وإذا أرادوا أن يتصالحوا عن قيمة الثلاثمائة دينار وما تساويه  في هذا الوقت؛ يكون عن طريق معرفة ما يمكن أن يشترى بثلاثمائة دينار في ذلك الوقت من السلع، فإذا كان في ذلك الوقت الثلاثمائة دينار تساوي ثلث ثمن سيارة متوسطة مثلا، فينظر إلى ثمن السيارة المتوسطة الآن، ويعطى مقدار ثلث ثمنها، أو كانت الثلاثمائة يمكن أن يشترى بها ثلاث شياه، فينظر إلى ثمن ثلاث شياه في هذا الوقت، ويصطلح على قيمتها، واللهُ أعلمُ.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13//جمادى الأولى//1445هـ

27//11//2023م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق