حكم التصرف في أراضي عقود الانتفاع بالبيع والشراء والميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5736)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أبرم والدي مع وزارة الزراعة سنة 1984م عقدَ انتفاعٍ بأرض زراعية، مساحتها: 22200 مترًا مربعًا، بمشروع النصر الزراعي بتاجوراء، ومن مواد العقد: بطلانُ كل تصرف من المنتفع أو ورثته؛ بالبيع أو التنازلِ أو التقسيم، وأنه في حالِ وفاة المنتفع، على ورثته اختيارُ ممثل من بينهم، يقوم بإدارة الأرض، ويُشترطُ أن يكون من أسرةِ الميت، وأن تتوفرَ فيه الشروط القانونية للانتفاع بالأراضي الزراعية، وقد توفي الوالدُ سنة 2018م، والآن يريد الورثة تقسيمَ الأرض والانتفاع بها، منهم من يريد البناءَ عليها، ومنهم من يريدُ بيعها، فهل يجوز تقسيمها بين الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الأرضَ التي خصصتْ للمورِّث بعقدِ انتفاع، تعدُّ من الأملاك العامةِ للدولة، فلا يجوز للورثةِ التصرفُ فيها بالقسمةِ أو البيع أو التنازلِ، إلّا بموافقةِ الجهة المالكة، بل عليهم اختيارُ ممثلٍ منهم لإدارة الأرضِ والانتفاعِ بها، في الأغراضِ التي خصصت لأجلها، التزامًا بما جاء في العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [أبوداود: 3594]، وقال القَاسِمُ بنُ مُحمد رحمه الله: “مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أُعْطُوا” [الموطأ: 1447]، والتصرّف في الأرض من غير موافقةٍ من الجهة المانحة، يعدّ غصبًا وتعدّيًا على الأملاكِ العامة، وهذا ما لم يتبين أن لهذه الأراضي التي آلت إلى الدولة في مشروع النصر وغيره ملاكا منتزعة منهم هذه الأراضي بالغصب من السلطات الإيطالية، وإلا فإنّ من أثبت الملكية لشيء منها دون منازع فهو أحقّ به، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//صفر//1446هـ
12//08//2024م