طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

حكم التعاقد مع شركات التأمين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5763)

 

السادة/ شركة هـ ل.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحيّة طيّبة، وبعد:

فبالنـظر إلى مراسلتكم، المتضمنة طلب إبداء الرأي الشرعي في التعاقد مع شركة س للتأمين التكافلي.

فإن الجواب عليها كما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فحكم التعاقد مع شركات التأمين ومعرفة موافقة عملها للأحكام الشرعية، متوقفٌ على وجود هيئة رقابة شرعية معتمدة، فإن كان للشركة المذكورة هيئة رقابة شرعية فعالة تراجع عقودها أوَّلا بأول وتراقب أعمالها وأقرّتها؛ جاز التعاقد معها، وإن لم توجد هيئة رقابة على نحو ما ذكر فلا يجوز التعاقد مع شركات التأمين؛ لأن التأمين إذا لم يكن مضبوطا بالضوابط الشرعية فهو من القمار، والذي يحدد التزامه بالضوابط الشرعية هي هيئات الرقابة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06//ربيع الأول//1446هـ

09//09//2024م  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق