طلب فتوى
الإجارةالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم التعويض عن غرس أرض محبسة بإذن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3211)

 

الأستاذ/ مدير مكتب الأوقاف بمدينة صبراتة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:

في سنة 1973م أبرمت الهيئة العامة للأوقاف عقد إيجار، بأجرةٍ شهرية محددةٍ، مع المواطن (ع) في نصف السانية بمشتملاتها مع النخيل السابق؛ لاستعمالها في الزراعة، وهي موقوفة على جامع زواغة، بمنطقة زواغة بصبراتة، ومدة العقد ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيا إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة، وتُرك النصف الآخر للسانية بدون إيجار؛ لأن الهيئة أفادت بعدم وجود ما يثبت أنه وقف، وبالتالي ترك موضوعه وتبعيته للمواطن المذكور.

وفي سنة 2001م قامت اللجنة الإنشائية للمسجد المذكور بإبرام محضر قسمة، مع المستأجر المذكور، واعتبروه مغارسًا، وتمت المصادقة عليه بموافقة مكتب الأوقاف بصبراتة وصرمان، وذلك لرغبتهم في بناء مسجد جديدٍ، وقام المستأجر ببيع وتقسيم جزء من الأرض.

وفي سنة 2004م قدمت اللجنة الإنشائية للمسجد استدراكا على محضر التقسيم، بعد إحضار شخص حجة رسمية صادرة من محكمةِ رقدالين تفيدُ بأنْ نصفَ السانية غير المؤجر وقفٌ على الجامعِ المذكورِ، فقامَ مكتبُ الأوقاف بصبراتة بكتابةِ مذكرةٍ توضيحية إلى السيد مدير الإدارة العامة لشؤون العقارات، واكتفى بذلك.

وفي سنة 2016م قام مكتب أوقاف صبراتة – بناءً على شكوى بعض المواطنين – بالطعن فيما قام به المستأجر، من بيع عدد من القطع، وإيداعها بمكتب السجل العقاري، ووجه المكتب رسالة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للمسجد، بضرورة مساعدة لجنة الحصر المكلفة من المكتب في تحديد معالم الأرض الموقوفة كاملة، وبناء سياج عليها لحمايتها.

وتم ذلك بحضور اللجنة التنفيذية الحالية، وبعض أعضاء اللجنة الإنشائية السابقة، ومختار المحلة، ولجنة المصالحة، وفرقة أمنية مكلفة، وبعض الأهالي.

والسؤال: هل يتم تعويض المستأجر في الأشجار التي غرسها في قطعة الأرض المؤجرة وغير المؤجرة، قبل محضر المقاسمة وبعدها؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما غرسه المستأجر من أشجار في نصف السانية المؤجر، يعطى قيمته قائما؛ لأنه مأذون له من الناظر في الزراعة بموجب العقد، وكذلك ما غرسه في النصف الآخر؛ لأنه لم يكن يعلم أنه حُبس، فتصرف فيه، ولم ينازعه أحد، وهذه شبهة توجب إعطاءه قيمة ما غرس قائما، خاصةً ما غرسه بعد محضر القسمة، الذي اعتبر فيه مغارسًا؛ فقد سئل ابن زَرْبٍ رحمه الله عمن اشترى أرضًا محبسةً وهو لا يعلم؟ فأجاب: “إذا لم يعلم المبتاع بالحُبس، وحلف على ذلك، فله قيمة ما بنى وغرس قائمًا” [المعيار:427/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/جمادى الأولى/1438 هـ

22/فبراير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق