بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (480)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل عنده تسعة أبناء، وهب لكل واحد منهم قطعة أرض، رفض أحدهم هبة الأرض لكونها مشتركة مع أحد إخوته، وأخذ بدلها مالاً من والده، وحاز الموهوب لهم الأرض في حياته، وتصرفوا فيها تصرف المالكين، وبعد وفاة الوالد طالب الابن الذي رفض الأرض الموهوبة له وأخذ مكانها مالا بحصتين في بقية الأرض بدعوى أنه لم يأخذ من والده أرضا كسائر إخوته. فهل يحق له المطالبة بحصة بهذه الدعوى؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا وهب الرجل لكل أبنائه أرضا كما هو مذكور في السؤال، ورفض أحد الأبناء الهبة وأخذ عوضها مالاً، فلا يحق له شرعا المطالبة بحصة زائدة على إخوته من الميراث؛ لأن المال الموروث انتقلت ملكيته بعد وفاة الوالد لكل الورثة على ما قسمه الله عز وجل بينهم كما قال تعالى:]يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ] ، فلا يملك الولد المذكور إلا ما أعطاه الله عز وجل.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/شوال/1433هـ
2012/9/10